الأعداد السابقة
المجلد :22 العدد : 70 2007
أضف إلى عربة التسوق
تنزيل
مدة الحمل بين الفقه والطب وبعض قوانين الأحوال الشخصية المعاصرة
المؤلف : د. محمد سليمان النور
مدة الحمل تنبني عليها أحكام فقهية وقانونية كثيرة ومهمة ، وهذا البحث يهدف إلى بيان الأساس الذي بني عليه تحديدها في الفقه الإسلامي ، وبيان القول الراجح فيها ، وما ينبني عليها من أحكام ، مع مقارنة ذلك بآراء الأطباء ، وما عليه العمل في بعض قوانين الأحوال الشخصية المعاصرة . هذا وقد اتفق الفقهاء على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر ، ووافقهم في ذلك الأطباء ، وهو ما أخذت به قوانين الأحوال الشخصية ومشروعاتها في كثير من البلاد الإسلامية ، إلا أن الفقهاء قد اختلفوا في أكثر مدة الحمل على الأقوال الآتية :
لا حد لأكثر مدة الحمل .
أكثرها : سبع سنين ، خمس سنين ، أربع سنين ، ثلاث سنين ، سنتان ، سنة ، تسعة أشهر .
وترجح للباحث أنها ثلاثمائة وثلاثون يوما ، ويمكن أن تزيد إذا ثبت بالفحص ما يسمى عند الأطباء بالسبات .
واختلف الأطباء في أكثر مدة الحمل على ثلاثة آراء : عشرة أشهر ، (310) يوماً ، (330) يوماً .
وذهبت قوانين الأحوال الشخصية المعاصرة ومشروعاتها في كثير من البلاد الإسلامية إلى أن أكثر مدة الحمل سنة واحدة . أما غالب مدة الحمل فتسعة أشهر عند الفقهاء