المنع من السفر هو : أمر كتابي ، يصدره القاضي بالحيلولة بين شخص معين وبين مغادرة البلد الذي يعيش به لأسباب معينة ، حتى تنقضي أسباب هذا المنع . ويقابله – من بعض الوجوه – عند الفقهاء : مصطلح الترسيم .
ذلك أن الترسيم في اصطلاح الفقهاء هو : التضييق على الشخص بمكان من الأمكنة ، وتعويق حركته ، بحيث لا يستطع أن يذهب من مكان إلى آخر .
تبين من خلال تعريف الترسيم في اصطلاح الفقهاء : أنه أحد معاني المنع من السفر .
وتختلف طبيعة المنع من السفر في القانون الكويتي بحسب نوع المسألة التي ترتب عليها المنع .
في المسائل الجزائية يعد المنع من السفر إجراء تمهيداً ( وقائياً ) لمحاكمة الشخص .
وفي المسائل المدنية له حالات عدة :
أولاً : في المسائل التجارية : يمثل المنع من السفر إجراء وقائياً تحفظياً .
ثانياً: في مسائل الإفلاس : قـد يعد منع المدين من السفر إجراء وقائياً تحفظياً قبل شهر إفلاسه ، كما قد يكون عقوبة ، وهو ما إذا كان أثراً من آثار الحكم بشهر إفلاس المدين المتعلقة بشخصه ، لأنها تقيد حريته .
ثالثاً : في مسائل الأحوال الشخصية : لا يجوز للزوجة منع الزوج من السفر إلا بناء على حكم نهائي ، أو حكم ابتدائي مشمول بالنفاذ المعجل بالنفقة ، مع ثبوت قدرة الزوج على الوفاء.