الأعداد السابقة
المجلد :21 العدد : 65 2006
أضف إلى عربة التسوق
تنزيل
البغي في الشريعة الإسلامية دراسة مقارنة
المؤلف : أ.د. عبد الفتاح محمد فايد
أ1 - اختلف الفقهاء في تعريف البغي ، وقد رجحنا تعريف المالكية القائل بأن البغي هو : الامتناع من طاعة من ثبتت إمامته في غير معصية بمغالبة ولو تأولاً ، لأن خروج الواحد على الإمام يعد بغياً ، كما أنه لا فرق بين متأول وغير متأول عندهم في عده باغياً .
2 - اشترط الفقهاء لتحقيق جريمة البغي عدة شروط هي :-
أ -الخروج على الإمام ، وهو مخالفة الإمام والامتناع عن طاعته ، وتنفيذ أوامره فيما هو لازم للمخالف بحكم الشرع ، ويدخل فيه : الامتناع عما وجب على الخارج من حقوق لله تعالى أو حقوق العباد .
ب - أن يكون الإمام عدلاً ، ومع أن العدالة شرط في الإمام بالاتفاق ، إلا أن الجمهور يرون جواز الخروج على الإمام غير العادل ، ما لم يترتب على الخروج فتنة وضرر كبير
جـ -أن يكون الخروج بتأويل عند الجمهور ، ولم يشترط المالكية هذا الشرط .
د -أن يكون للخارجين على الإمام منعة وشوكة ، فإذا لم يكن لهـم منعة ولا شوكة ، لا يعدون بغاة ، بل قطاع طريق يجري عليهم حكمهم
هـ -أن يكون الخروج مغالبة ، أي باستعمال