الأعداد السابقة
المجلد :23 العدد : 73 2008
أضف إلى عربة التسوق
تنزيل
التجديد في فقه المعاملات المعاصرة مفهومه ، مشروعيته - مجالاته
المؤلف : د . رياض منصور الخليفي
ملخص البحث :
التجديد لغة : مصدر من جدد يجدد تجديداً ، وتجدد الشيء صار جديداً .
التجديد اصطلاحاً : للعلماء أقوال كثيرة في معنى التجديد ، نختار أحدها : [ التجديد : اسم جامع لكل ما يحقق الشريعة في واقعها ، وينفي ما يخل بها ] .
وهذا بصورة عامة . أما في مجالات تجديد فقه المعاملات : فلا بد أن نقيد التعريف فتقول : [ هو اسم جامع لكل ما يحقق الشريعة في مجال المعاملات المالية وينفي ما يخل بها ] .
والتجديد يكون بإحياء معالم الدين ونشرها ، كما يكون بالإضافة والإثراء ، نظراً لكثرة المستجدات ، وكذلك يكون بمعنى الحذف والإلغاء من خلال تنقيح موضوع التجديد وتنقيته من كل ما لحق به ومما ليس منه ، كنفي سائر البدع الدخيلة التي ليس لها سند شرعي .
والتجديد قد يكون عاماً ، وقد يتجزأ في مجاله وموضوعه . والمجددون قد يتعددون في البلد الواحد والزمن الواحد . سواء أكان ذلك في القضية الواحدة أو القضايا المتعددة .
والتجديد أمر مشروع ، قال صلى الله عليه وسلم : إن الله يبعث إلى هذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها وهو أصل صحيح في الدلالة على مشروعية التجديد . وهو أعم من القياس ، وأعم من الاجتهاد الأصولي .
ولا شك أن في ذلك تحقيقاً لمقاصد الشريعة ، وعموم مبدأ الدعوة إلى الخير ، وللتجديد مراتب .
1- تجديد الدين : بمعناه الشامل . وحاصله : تحقيق الشريعة في الواقع ، ونفي كل ما يخل بها .