الأعداد السابقة
المجلد :24 العدد : 79 2009
أضف إلى عربة التسوق
تنزيل
النكرة وعمومها عند الأصوليين وموقف القرافي من ذلك
المؤلف : د. حمد بن حمدي الصاعدي
النكرة وعمومها عند الأصوليين وموقف القرافي من ذلك
د. حمد بن حمدي الصاعدي
أستاذ مشارك في كلية الشريعة – قسم أصول الفقه – الجامعة الإسلامية – المدينة المنورة – المملكة العربية السعودية
ملخص البحث:
مبحث “النكرة“ من حيث ماهيتها وشيوعها ومــدى علاقتها باســم الجنس ( کالمطلق) وكونها تأتي في حال الإثبات تارة وفي حال النفي تارة أخرى، وفي كلا الحالتين لها أحكام تختلف عن الحال الأخرى. وكون عمومها في سياق النفي محلاً للخلاف بين الجمهور من الأصوليين وبين القرافي وبعض علماء النحو والأدب، وهو خلاف قديم والجمع فيه مختلف وقد بينت في بحثي هذا.
حقيقة النكرة والفرق بينها وبين اسم الجنس وكونها توصف بالعموم في حال الإثبات أولا؟ وبيان المقصود بعموم النكرة المنسوب إلى الشافعي رحمه الله.
- الفرق بين عموم الصلاحية وعموم الشمول.
- حقيقة العام، وبيان رأي القرافي فيه، وكيف أنه اخترع تعريفاً للعام لم يسبق إليه، وهل تعريفه الذي ارتضاه مسلم به لدى الأصوليين أو لا؟
- أهمية الوقوف على ما قيل في النكرة في سياق النفي، وهل عمومها بطريق المطابقة أو الالتزام، وما الفرق بين الحالتين؟ وما الذي يترتب على ذلك؟
