الأعداد السابقة
المجلد :26 العدد : 87 2011
أضف إلى عربة التسوق
تنزيل
مفاتيح الذرائع المنهي عنها في العاديات وأوتاد إبقاء الذرائع المفتوحة فيها
المؤلف : د.ياسر عجيل جاسم النشمي
مفاتيح الذرائع المنهي عنها في العاديات وأوتاد إبقاء الذرائع المفتوحة فيها
د.ياسر عجيل جاسم النشمي
مدرس بقسم الفقه وأصول الفقه – كلية الشريعة والدراسات الإسلامية – جامعة الكويت
ملخص البحث:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه ، وبعد : فإني قد تناولت في هذا البحث مسألة دقيقة من مسائل علم أصول الفقه لم تفرد – فيما اطلعت عليه – بالتأصيل المفصل قديماً وحديثاً – وإن تناثرت فروعها في تراثنا العظيم – وتجاوزها بعض المعاصرين حين الاجتهاد ، وهي جمع الأدوات الأصولية المتناثرة التي تجيز فتح الذرائع المنهي عنها ، والأدوات الأصولية التي تبقي الذرائــــــع غير المنهي عنها مفتوحة ، وقـد تعرضت – بالضرورة - إلى تعريف عنوان البحث ، وذكرت المصطلحات ذات الصلة ، وعرجت على بيان الخلاف في اعتبار فتح الذرائع وسدها أصلاً من أصول التشريع الإسلامي ، كما أسفرت عن أقسام الذرائع وأحكامها عند علماء الأصول ، وأبنت عن التقسيم المختار لفتح الذرائع ، ثم تأتت خلاصة البحث والتنقيب متمثلة بأن الذرائع إما أن تكون ذرائع منهي عنها وقد وجدت علماءنا أتخذوا في سبيل فتحها طرائق قددا ، وهي أن يستثني الشارع الحكيم فرعاً ما من قاعدة أو أصل أو نظائر أو أن تتحقق مصلحة ضرورية راجحة أو مصلحة حاجية راجحة أو أن تنتفي علة النهي .
كما استخدم بعض العلماء اعتبار خصوص السبب لفتح الذريعة المنهي عنها ، وكذا رفع الحرج ، والجمع بين الأدلة .
وأخيراً وجدت من فتح الذريعة المنهي عنها بنسخ الحكم اللاحق للسابق ، وقد ذكرت شواهد ذلك كله من الكتاب والسنة والأثر وأقوال الفقهاء – رحمهم الله تعالى - ضابطاً هذه المفاتيح بضابطين :
الأول : هو ألا يعارض الحكم باعتبارها مقصداً من المقاصد الشرعية المعتبرة .
الثاني : هو ألا يعارض الحكم باعتبارها الإجماع .
كما ألفيت علماءنا يبقون الذرائع المفتوحة في العاديات مفتوحة ، ويمنعون من سدها بأمور هي كالأوتاد لها مع أنها موصلة إلى منهي عنه ، وذلك حسب طبيعة التوصل إلى المنهي عنه علماً أو ظناً ، فوجدت أن الندرة في التوصل إلى المنهي عنه – من طريق الذريعة المفتوحة – وقد يبقيها مفتوحة ، وكذا تحقق مصلحة ضرورية أو مصلحة حاجية ، وختمتها برفع الحرج ، وقد ذكرت شواهد ذلك كله من الكتاب والسنة والأثر وأقوال الفقهاء – رحمهم الله تعالى – واشترطت في هذه الأوتاد ألا تعود على مقصد من المقاصد الشرعية بالبطلان المطلق .
ثم ذكرت أوتاد إبقاء الذريعة المفتوحة فيما إذا كان التوصل إلى المنهي عنه مشكوكاً به أو كان متوهماً وقررت إبقاءهما مفتوحتين على الأصل في أن العبرة بالغالب لا النادر ، كما أن اليقين والظن الغالب لا يزولان بالشك .
هذه خلاصة بحثي وتنقيبي وعصارتهما في هذا الموضوع ، والحمد لله رب العالمين.