الأعداد السابقة
المجلد :27 العدد : 89 2012
أضف إلى عربة التسوق
تنزيل
حكم الشروع في المندوب
المؤلف : د. أيمن عبد الحميد عبد المجيد البدارين
حكم الشروع في المندوب
د. أيمن عبد الحميد عبد المجيد البدارين
أستاذ مساعد بقسم الفقه وأصوله – كلية الشريعة – جامعة الخليل - فلسطين
ملخص البحث:
المندوب الذي لا يعاقب تاركه هل ينقلب واجباً يعاقب تاركه إذا شرع الشخص فيه، بأن تلبس بفعله وباشر عمله، فيحرم عندها قطعه ؟ وإن قطعه وجب عليه قضاؤه؟ اختلف الأصوليون والفقهاء في هذه القاعدة ، فلم يوجب الشافعية والحنابلة المندوب بالشروع فيه، وأوجبه بعضهم مطلقاً، وفصل الحنفية والمالكية فأوجبوه في بعض النوافل دون بعض؛ فقمت بالتعريف بالمسألة وبينت أهميتها وهدفها ، وحررت محل النزاع ، وأسباب الخلاف فيها، وشروط وجوب النَفْل بالشروع عند القائلين به، كما بينت مذاهب العلماء وأدلتهم، وقد ترجح لدي بعد مناقشة الأدلة بقاء المندوب على حكمه الأصلي ، فلا ينقلب واجباً بالشروع فيه.