الأعداد السابقة
المجلد :28 العدد : 95 2013
أضف إلى عربة التسوق
تنزيل
العود في الجريمة بين الشريعة الإسلامية وقانون الجزاء الكويتي
المؤلف : د. خالد مشعل العتيبي
العود في الجريمة بين الشريعة الإسلامية وقانون الجزاء الكويتي
د. خالد مشعل العتيبي
أستاذ مساعد – بأكاديمية سعد العبد الله للعلوم الأمنية – دولة الكويت
ملخص البحث :
1- إن مفهوم الجريمة - عند أكثر الفقهاء - يشمل كل فعل محظور– إيجاباً أوسلباً- حل بالنفس ، أو فيما دون النفس ، أو العرض ، أو العقل ،أو المال ....
2- العود في الجريمة عند الفقهاء : " هو تكرار الجريمة من الجاني بعد العقوبة عليها ، دون انزجار ولا رادع " ، وقد يطلق على المعنى العام وهو المعاودة في الجريمة ، ثم يرفع أمره إلى القاضي ، لينظر في حاله .
وهو في اصطلاح القانونيين مقارب للمعنى الشرعي ، وهو: أن يتكرر من الشخص ارتكاب جريمة معينة بعد أن يعاقب عليها ، وهو مشدد للعقاب .
3- ارتكاب الجرائم يقبح في المرة الأولى ، وهو أشَّد إثماً في الإصرار والتمادي اتفاقاً .
4- العود في الجريمة - قبل صدور الحكم فيها - نوعان :
أ – ارتكاب الجرائم الموجبة للحد أو التعزير إذا عاودها من جنس واحد ، فإنها توجب عقوبة واحدة عند عامة الفقهاء .
ب – ارتكاب الجرائم الموجبة للحد أو التعزير إذا عاودها ، وكانت من أجناس مختلفة ، فإن لم يكن معها القتل ، فإنها تستوفى جميعاً ، بدءاً بالأخف من الحدود المتعلقة بحقوق الآدميين . وإن كان معها القتل ، فقد اختلف الفقهاء فيها على قولين :
1- القتل يقوم مقام الحدود المتعلقة بحقوق الله فقط ، وبه قال الجمهور .
2 – تستوفي الحدود جميعها ، سواء أجتمع معها قتل أم لا ، وبه قال الشافعية .
5- وافق القانون مذهب عامة الفقهاء ، فيما إذا ارتكب جرائم متكررة من جنس واحد ، فإنه يعاقب عقوبة واحدة ، وإذا اختلفت الأجناس ، فإنه يعاقب بجميعها ، ووافق القانون مذهب جمهور الفقهاء في الاكتفاء بالقتل عن سائر العقوبات ، إذا توافرت الشروط المقررة في القانون .
6- عالجت الشريعة مسألة العود في الجرائم ، بربط الناس بخالقهم ، والتحذير من مواطن الإجرام ، والتنبيه على آثاره السلبية على الفرد والمجتمع ، ووضع العقوبات الصارمة الكفيلة بتأديب الجناة .