الأعداد السابقة
المجلد :29 العدد : 96 2014
أضف إلى عربة التسوق
تنزيل
استحقاق العين المؤجرة في الفقه المقارن دراسة فقهية مقارنة
المؤلف : د. وليد خالد خميس الربيع
استحقاق العين المؤجرة في الفقه المقارن دراسة فقهية مقارنة
د. وليد خالد خميس الربيع
أستاذ مساعد بقسم الفقه المقارن – كلية الشريعة والدراسات الإسلامية – جامعة الكويت –
ملخص البحث:
الإجارة من العقود الشرعية المهمة ، لأنها الأكثر شيوعاً ، ولمسيس حاجة الناس إليها، وعقد الإجارة كسائر العقود الشرعية له أركان وشروط مطلوبة لصحته، منها : أن يكون للعاقد ولاية إنشاء العقد ، بحيث يعقد الإجارة لنفسه أصالة ، أو لغيره بالنيابة الشرعية، وهذا البحث يتناول مسألة إجارة الإنسان ملك غير ، وثبوت استحقاق المالك للعين الموجودة كلها أو بعضها ، وما يترتب على هذا الاستحقاق من آثار تتناول صحة العقد من جهة ، وثبوت الضمان من جهة أخرى.
والاستحقاق هو: ثبوت كون المعقود عليه غير مملوك للمتصرف فيه ولا ولاية له عليه، فهو من آثار تصرف الفضولي،وقد اختلف الفقهاء في حكم تصرف الفضولي ، والأظهر أنه صحيح موقوف على إجازة المالك ، بناء على أرجح اتجاهات الفقهاء.
وبناء عليه فعند ثبوت استحقاق العين المؤجرة كلها فللمستحق أخذ العين ، لأنها ملكه، وأخذ أجرتها ، لأنها نماء ملكه الثابت، وعند استحقاق بعض العين المؤجرة فإن ذلك لا يؤثر في صحة الإجارة في الجزء غير المستحق، ويكون موقوفاً في الجزء المستحق على إجازة المالك.
أما إذا هلكت العين ثم استحقت فينظر؛ فإن كان الهلاك بتعد من المستأجر فالضمان عليه، وإن كان الهلاك بغير تعد منه: فللمستحق تضمين أي من المؤجر أو المستأجر.