الأعداد السابقة
المجلد :29 العدد : 97 2014
أضف إلى عربة التسوق
تنزيل
أحكام ضمان العارية في الفقه الإسلامي والقانون المدني الأردني : دراسة مقارنة
المؤلف : د. قاسم محمد الحمود _ د . أنس مصطفى أبو عطا
أحكام ضمان العارية في الفقه الإسلامي والقانون المدني الأردني : دراسة مقارنة
د. قاسم محمد الحمود ( باحث رئيس )
وزارة التربية والتعليم – الأردن – المملكة الأردنية الهاشمية
د . أنس مصطفى أبو عطا ( باحث مشارك )
أستاذ مشارك بقسم الفقه وأصوله بكلية الشريعة – جامعة آل البيت – المملكة الأردنية الهاشمية
ملخص البحث :
تناول البحث العارية من حيث بيان ماهيّتها, وذلك أنها تعني : إباحة الانتفاع بالعين بغير عوض ، على أن ترد ذات العين إلى صاحبها, ومن ثم بيان كونها من عقود التبرعات ؛ لأنها تقوم على أساس بذل منفعة الشئ المعار بلا عوض ، وهذا مايميّزها عن عقود المعاوضات التي تقتضي بذل العوض مقابل الشئ الذي يصل للإنسان من غيره , وبيان طبيعة علاقة المستعير بها، حيث تمّ عرض مدى السلطة المعطاة للمستعير عند الانتفاع بها وأنها مقيدّة غير مطلقة ، وذلك ببيان وجوب إرجاعها لصاحبها إن طلب ذلك ما لم يكن في ذلك الاسترجاع إضرار بالمستعير ، فحينها تبقى عنده بالأجرة ، أو يتكفل صاحبها بتعويضه عن اضراره إن أصرّ على الإعادة , كما تمّ البيان لعدم جواز استعمال العارية من غير المستعير لها أو لغير ما وجدت له ، فإن تمّ التعدي في ذلك فإن على المستعير التعويض لصاحبها عن ذلك.
وينتهي البحث ببيان أنّ نفقات العارية وضمانها هي من مسؤولية المستعير ما دامت ضمن سلطته.