الأعداد السابقة
المجلد :30 العدد : 102 2015
أضف إلى عربة التسوق
تنزيل
حكم بيع الذهب بنقود ورقية آجلة ( نظرة فقهية معاصرة )
المؤلف : د. أيمن مصطفى حسين الدباغ
حكم بيع الذهب بنقود ورقية آجلة ( نظرة فقهية معاصرة )
د. أيمن مصطفى حسين الدباغ
أستاذ مساعد – بجامعة النجاح الوطنية – نابلس - فلسطين
ملخص البحث :
حاول البحث الإجابة على سؤال: هل ينطبق تحريم بيع الذهب بالذهب أو بالفضة مؤجلين والوارد في النصوص الشرعية على بيع الذهب بالنقود الورقية المعاصرة مؤجلة؟ واتبع البحث منهجاً استقرائياً تحليلياً. وتم تقسيمه إلى مبحثين: عرضَ الأولُ آراءَ الفقهاء وعمدة كل رأي. وعَرَضَ الثاني بالتحليل والنقد المحاورَ الفقهية الأساسية للموضوع. وخلص البحث إلى نتائج، أهمها: جواز بيع الذهب بنقود ورقية مؤجلة، لأن الذهب فقد علة الثمنية. لا يوجد نصوص صريحة في التحريم ولا إجماع، وإنما نصوص عامة أو مطلقة تتأثر بالتعليل. يجوز بيع حلي الزفاف بالتقسيط استحساناً، حتى مع التسليم بتحريم أصل المسألة.