الأعداد السابقة
المجلد :18 العدد : 52 2003
أضف إلى عربة التسوق
تنزيل
الإرادة العقدية وشوائبها في الفقه الإسلامي
المؤلف : د. أحمد يوسف الصمادي
الإرادة العقدية وشوائبها في الفقه الإسلامي
د. أحمد يوسف الصمادي
بعد حمد الله وتوفيقه توصلت في هذا البحث إلى أهم الأمور ملخصة على النحو التالي :
- الإرادة العقدية هي القصد إلى إنشاء العقد وإبرامه بما يدل عليه .
- يجوز تولي طرفي العقد في شخص واحد إذا كانت له ولاية أو وصاية أو وكالة شرعية .
- الإرادة العقدية نوعان : باطنة وظاهرة فالأولى لا يطلع عليها إلا الله ثم صاحبها والعقود لا تقوم بهذه الإرادة لأنه لا ينسب إلى ساكت قول ويستثنى من ذلك سكوت البنت البكر في عقد الزواج الذي يدل إلى رضاها وإذنها .
والظاهر هي المعبرة عن الإرادة الحقيقية بالنطق بالفعل وبالإشارة والكتابة .
- إن الإرادة الظاهرة قد توجد وحدها في الواقع العملي مجرده عن الإرادة الحقيقية لوجود دليل على انعدامها أو انتفائها أو على الشك بها فانتقاؤها وانعدامها يجعل العقد صوريا والشك بها يجعل الإرادة معيبة
- إن العقد الصورييكون في ثلاث حالات هي : 1- المواضعة ؛ وهي أن يتفق العاقدان سراً على خلاف ما سيعلنانه 2- التعليم والتمثيل .
- إن الإرادة الظاهرة تكون معيبة في ثلاث حالات 1- الإكراه 2- الخديعة 3- الغلط .