الأعداد السابقة
المجلد :17 العدد : 51 2002
أضف إلى عربة التسوق
تنزيل
مدى حجية إجماع الأكثر من المجتهدين
المؤلف : د. يوسف حسن الشراح
مدى حجية إجماع الأكثر من المجتهدين
د. يوسف حسن الشراح
حجية إجماع الأكثر من المجتهدين : مسألة متفرعة عن مسألة حجية الإجماع بعامة .
وقد اختلف جمهور العلماء المؤيدين لإمكان انعقاد الإجماع عقلاً وشرعاً في حجية إجماع الأكثر وذلك فيما لو خالف بعض المجتهدين جمهورهم في المسألة المتنازع عليها ولهم في ذلك أقوال كثيرة .
ومن التعريفات الشاملة للإجماع قولهم : الإجماع هو اتفاق المجتهدين من أمة محمد
–
صلى الله عليه وسلم –
في عصر بعد وفاته على أمر شرعي .
فإذا حصل اتفاق أكثر المجتهدين فللعلماء في المسألة عدة أقوال :
القول الأول : لا ينعقد الإجماع مع مخالفة القلة ولو كان المخالف واحداً وهذا قول جماهير العلماء : فهو قول أكثر الحنفية والجمهور من المالكية ، والشافعية ، والحنابلة والظاهرية ، وبعض المعتزلة .
القول الثاني : اتفاق الأكثر ليس حجة ولا يعتبر إجماعاً لكن اتباع قول الأكثر أولى ولا تحرم مخالفتهم .
القول الثالث : إن الإجماع ينعقد باتفاق الأكثر من المجتهدين ولا عبرة بالقلة المخالفة لهم فاتفاق الأكثر إجماع وحجة .
القول الرابع : ينعقد إذا كان المتفقون أكثر عدداً من المخالفين .
وهناك أقوال غير هذه ، ليس لها من الشهرة ما لهذه الأربعة وخلاصة الكلام في هذه المسألة :
أن في ترجيح قول الجماهير في هذه المسألة والمتأيد بالأدلة الصحيحة دعماً قوياً لدليل الإجماع الذي يحاول أهل الأهواء تضعيفه والتشكيك في إمكانية ووقوعه حيث أننا نعمل بهذا الدليل وفق قواعد متينة وأسس ثابتة ولا نكتفي فيه بمجرد اتفاق جمع من العلماء على حكم ما بل لابد فيه من اتفاق كل المجتهدين حتى يصبح هذا الدليل محلاً للاحتجاج به على الناس في أنه حكم الله – سبحانه – الذي لا يقبل التأويل ولا النسخ ولا التخصيص .
أنه لا مانع من الاستئناس من المسائل المستجدة بقول الأكثر من العلماء ولا سيما إذا اقترن ذلك باجتهاد جماعي إذ فيه تحقيق لمبدأ الشورى في الإسلام وجمع لكلمة المسلمين ولكن لا على أنه إجماع تحرم مخالفته إلا إذا أجمع عليه كل المجتهدين من العلماء