الأعداد السابقة
المجلد :17 العدد : 50 2002
أضف إلى عربة التسوق
تنزيل
مصرف الفقراء والمساكين
المؤلف : د. خالد عبد الله الشعيب
مصرف الفقراء والمساكين في الزكاة
د. خالد عبد الله الشعيب
لقد اهتم الشارع الحكيم بمصارف الزكاة اهتماماً خاصاً حيث تولى الله عز وجل تحديد هذه المصارف في آية محكمة من كتابه العزيز وذلك وقوله تعالى ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين في سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليهم حكيم (60) ) ( سورة التوبة /60) .
وتجدر الإشارة إلى أن التشريع الإسلامي قد سبق من خلال هذين المصرفين النظم الاجتماعية في الدولة الحديثة حيث ظهرت فكرة التأمين أو الضمان الاجتماعي بنزول أية المصارف مبتدئة بمصرف الفقراء والمساكين فبرز في تاريخ الإنسانية نظام التأمين الاجتماعي وأصبح الخليفة يبعث السعادة والحياة لجميع الزكاة ثم تفريقها على مستحقيها .
وهذه جملة ضوابط تتعلق بهذا المصرف من مصارف الزكاة .
1. إن الفقير والمسكين كليهما مستحق للزكاة وهما من مصارفها بنص الكتاب الكريم ولا أثر لاختلاف الفقهاء واللغويين في حقيقتهما أو المفاضلة بينهما أو اتحاد صنفيهما في ذلك .
2. يعتبر الشخص فقراً أو مسكيناً إذا كان عنده من مال وغيره لا يكفيه هو ومن يمونه ولو كان ما عنده يبلغ نصاباً والغني المانع من أخذ الزكاة : هو ما تحصل به الكفاية .
3. الكفاية المعتبرة في عدم استحقاق الزكاة هي : المطعم والمشرب والملبس والمسكن وسائر ما لا بد منه عرفاً على ما يليق بالحال من غير إسراف ولا تقتير للشخص ولمن هو في نفقته .
4. الأموال التي يملكها الإنسان وكان من ضرورية وحاجياته .
I. كل ما ملكه الإنسان وكان من ضرورياته وحاجياته .
II. المال الغائب .
ج- الدين .
1. يشترط في الفقير والمسكين حتى يستحق الأخذ من الزكاة ما يلي :
I. الإسلام .
II. الحرية
ج- أن لا يكون من بني هاشم .
د- أن لا يكون مكفياً بنفقة قريب أو زوج .
هـ- أن لا يكون قادراً على الكسب .
و- إن لا ينفق الزكاة في معصية .
1. يجوز للمالك والإمام أو نائبه أن يعملوا بعلهم في صرف الزكاة فيدفعوا الزكاة لمن يعلمون أنه يستحقها .
ويصدق الشخص في دعواه الفقر أو المسكنة من غير بينة ولا يمين إذا لم بعرف بالغني أو لم يعلم حالة فإن عرف أن له مالاً فلا يصدق بدعواه تلك إلا ببينة .
2. يعطي الفقير والمسكين من الزكاة ما تحصل له به