الأعداد السابقة
المجلد :16 العدد : 47 2001
أضف إلى عربة التسوق
تنزيل
وطء المرأة في الموضع الممنوع
المؤلف : د. طارق محمد الطواري
وطء المرأة في الموضع الممنوع منه شرعاً
(دراسة حديثية فقهية طبية )
د. طارق محمد الطواري
فيما يتعلق بحكم نكاح المرأة في دبرها : فإن القول بالتحريم هو قول عامه أهل العلم في جميع الأعصار والأمصار
– وعليه جماهير الفقهاء والمحدثين والأصوليين .
وقد وجدت أراء فردية تقول بالإباحة لكن أدلتها لا تسلم لها سواء أكانت عقلية أو نقليه فجميعها يتطرق إليه الاحتمال بالرد أو التضعيف .
ويمكن أن نجمل الكلام في النقاط التالية :
إن القول بإباحته أو كراهته هو قول مرجوح وهذه أهم النتائج التي توصلنا إليها .
- ثبوت بعض الأحاديث النبوية الدالة على تحريم إتيان المرآة في دبرها والبعض منها فيه التصريح بذلك كحديث أم سلمه وابن عباس
– رضي الله عنهما .
ثبوت القول بالتحريم عن طائفة من الصحابة والتابعين .
القول بتحريم إتيان المرأة في دبرها هو قول جمهور الفقهاء من الأئمة الأربعة وغيرهم .
جماهير السلف والخلف على القول بتحريمه بل نقل الماوردي إجماع الصحابة على ذلك وهو ثابت عن أبي الدرداء وعبد الله بن عمرو بن العاص وابن عباس وأبي هريرة وابن مسعود – رضي الله عنهم - .
انعقاد الإجماع على تحريمه كما حكاه العيني في البناية .
القول بتحريم ذلك موافق للمنقول والمعقول وقواعد الشريعة التي جاءت بإزالة الضرر وتقليله حيث اثبت الطب أن الوطء في الدبر يكون سبباً في أمراض خبيثة منهكة وقاتلة .
إن نسبة القول بإباحة الوطء في الدبر إلى ابن عمر ( غير صريحة بل الثابت خلافها وهو ما نص عليه بعض المحققين : كذهبي وابن القيم وابن كثير .
إن نسبة القول بإباحة الوطء في الدبر إلى الإمام مالك ثابتة غير أنه رجع عنه وشدد في ذلك .
إن نسبة القول بإباحة الوطء في الدبر إلى الإمام الشافعي غير صريحة على أنه – مع ثبوته – قول قديم له رجع عنه وذهب ابن القيم إلى أن مذهب الشافعي الأول : التوقف ثم قال بالتحريم وهذا الأظهر .
إن نسبة القول بإباحة الوطء في الدبر إلى طائفة كبيرة من الصحابة والتابعين – كما حكاه ابن العربي عن ابن شعبان – وهم بل الصواب خلافة فالقائلون بالإباحة قلة قليلة وفي كلام بعضهم نوع احتمال .
إن نسبة القول بإباحة الوطء في الدبر مطلقاً للشيعة الإمامية لا يصح بل الصحيح في المذهب الكراهة .