الأعداد السابقة
المجلد :18 العدد : 55 2003
أضف إلى عربة التسوق
تنزيل
البيع بشرط البراءة من العيوب
المؤلف : د. عبد الرحمن بن سليمان الربيش
البيع بشرط البراءة من العيوب
د. عبد الرحمن بن سليمان الربيش
بيع البراءة هو : البيع الذي يشترط فيه البائع على المشتري عدم الالتزام بتبعات العيوب التي يجدها المشتري في البيع ، والعلماء مختلفون في صحة العقد في حال اشتراط هذا الشرط ، والراجح هو القول بصحته .
والقائلـون بصحته اختلفوا في اعتبار اشتراط البائع هذا الشرط ، فمنهم من يرى أنه لا يترتب عليه أثر ، وأن المشتري الفسخ ، ومنهم : من يرى أثره عليه ، وأن المشتري لا يحق له الفسخ إذا وجد عيباً في البيع ، ومنهم : من يرى ترتب أثره عليه في حال دون حال .
وأرجح الأقوال في هذه المسألة : هو القول القائل باعتبار اشتراط البراءة في جميع المبيعات بشرطين :
الشرط الأول : عدم علم البائع بالعيب .
الشرط الثاني : مكث المبيع عنده فترة تعلم عيوبه في مثلها عادة .
وسبب الخلاف بين العلماء فيها يرجع إلى الخلاف في قاعدتين ، هما :
1 - قاعدة الحقوق المحضة للعباد ، هل لهم أن يتنازلوا عنها أو لا ؟
2 - وقاعدة الغرر غير الفاحش ، هل يلحق بالفاحش أو لا ؟
ومحل النزاع في هذه المسألة يقع في صورة ما إذا كان العيب الذي يشترط البراءة منه مجهولاً للعاقدين ، أو للمشتري دون البائع .