الأعداد السابقة
المجلد :19 العدد : 57 2004
أضف إلى عربة التسوق
تنزيل
ضوابط قياس الرواية على الشهادة والتفريق بينهما
المؤلف : د. طارق أسعد الأسعد
ضوابط قياس الرواية على الشهادة والتفريق بينهما
د. طارق أسعد الأسعد
الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ، وبعد فتعنى هذه الورقة البحثية بتوضيح مسألـة حديثية ، لها سعة وافرة في كتب الأصوليين ، وبخاصة في بحث خبر الواحد وما يفيده من العلم الضروري والنظري ، وهي بيان ما يجمع الرواية بالشهادة في معطيات قبولها أو ردها ، وبيان ما لا يمكن فيه حمل الرواية على الشهادة ، وقد جعلت ذلك في نقاط محددة جمعتها من كتب المحدثين والأصوليين في مظانها المتعددة والمتنوعة .
وقد كشف البحث عن جملة أمور أشهرها .
- تبين من منطوق حدي الرواية والشهادة إضافة العلم إلى كليهما ، مع اختلاف في صورة ذلك ، فالعلم في الرواية يشمل كل معلوم يصح الإخبار عنه وأما في الشهادة : فهو الإخبار بما شوهد على سبيل الخصوص .
- وتبين كذلك : أنه يقبل خبر من اجتمع فيه جميع صفات الشاهد في الحقوق من : الإسلام والبلوغ والعقل والضبط والصدق والأمانة والعدالة والتيقظ والذكر .
- وأن كلاً من الخبر والشهادة يفيد العلم والعمل معاً ، كخبر الله تعالى وشهادته سبحانه في حق ذاته .
-وإفادتها العمل ، لثبوت ذلك من جهة النص ، ولا يوجب العلم ، لأن صدق المخبر فيما رواه أو شهد به مظنون في نفس الأمر ، لا مقطوع به ، لانتفاء العصمة .
-ويجوز تعلق الوجوب بأخبار الآحاد والشهادات مع احتمال الصدق والكذب فيهما .
-لا تقبل الرواية والشهادة عمن ثبت فسقه أو جنونه ، وممن جهلت عدالته .
-يعتمد على الشهادة في أصل التثبت من صدق الرواية ، فتأخذ الشهادة حكم الرواية التي يتقوى بها .
وأبرز الصفات التي لا يستوي فيها المحدث والشاهد هي :
-الخبر يقع أمراً عاماً لا يختص بمعين ، لارتباطه بالتشريع والتكليف في جميع من يصح خطابهم ، بخلاف الشهادة التي يؤديها العدل عند الحاكم ، فهي إلزام لمعين لا يتعداه إلى غيره .
-لا يشترط في الرواية العدد ، بخلاف الشهادات التي أقر التعبد المحض حصول العدد فيها .
-لا تشترط في الرواية الذكورية مطلقاً ، بخلاف الشهادة في بعض المواضع .
-لا تشترط في الرواية الحرية ، بخلاف الشهادة مطلقاً .
-اشتراط التمييز في صحة تحمل الراوي ، والبلوغ في صحة أداء الشهادة ، لأن في الشهادة معنى زائداً على ما في الرواية من حيث أداء المخبر عنه ، ففي الرواية يصح سماع الصغير المميز الذي لم يبلغ ، بشرط أن يعقل ما يسمعه وقت تحمله ، وفي الشهادة يلزم لقبولها شرط البلوغ وقت تحملها وأدائها .
-قبول العنعنة في الرواية دون الشهادة مطلقاً .
-إحالة معنى الحديث أخفى من إحالة معنى الشهادة من قبل ما يدخل في الحديث من كثرة الإحالة وإزالة بعض ألفاظ المعاني .