الأعداد السابقة
المجلد :15 العدد : 40 2000
أضف إلى عربة التسوق
تنزيل
القضاء على الغائب
المؤلف : د. حسن عبد الغني أبو غدة
القضاء على الغائب
د. حسن عبد الغني أبو غدة
من خلال البحث ظهر أن للفقهاء اتجاهين رئيسين :
الاتجاه الرئيس الأول : منع القضاء على الغائب مطلقاً ،في حقوق الله تعالى ، أو في حقوق الناس ، إلا إذا حضر الغائب وأقام وكيلاً عنه ، وهذا قول الحنفية ، وطائفة من فقهاء وقضاة السلف .
الاتجاه الرئيس الثاني : جواز القضاء على الغائب ، وتفرق أصحابه في ثلاثة اتجاهات فرعية .:
الاتجاه الفرعي الأول : جوازه مطلقاً في حقوق الناس فقط ، لا في حقوق الله تعالى ، وهذا قول معظم فقهاء وقضاة الصحابة ومن بعدهم ، وبه قال المالكية والحنابلة ، وهو الأظهر عند الشافعية ، وعرف هذا بقول الجمهور .
الاتجاه الفرعي الثاني : جواز القضاء على الغائب في الحقوق كافة ، سواء أكانت لله تعالى أم للناس ، وهذا قول بعض الشافعية ، وبه قال ابن حزم الظاهري .
الاتجاه الفرعي الثالث : جوازه في كل حق لله تعالى أو للناس ، سوى العقوبة فقط ، سواء أكانت العقوبة حقاً لله تعالى أو لآدمي ، وهذا قول آخرين من الشافعية .
هذا ، وفي ضوء دراسة الأدلة والمناقشات ، وبناء على مرجحات خارجية أخرى ظهرت أثناء البحث تم اختيار واعتماد الاتجاه الرئيس الثاني القائل بالجواز .
واختير من هذا الاتجاه قول الجمهور ( الاتجاه الفرعي الأول ) بجواز القضاء على الغائب في حقوق الناس فقط ، لا في حقوق الله تعالى .