الأعداد السابقة
المجلد :13 العدد : 36 1998
أضف إلى عربة التسوق
تنزيل
حكم دفع الصدقات الإلزامية
المؤلف : د. محمد حسن أبو يحيى
حكم دفع الصدقات الإلزامية
والتطوعية إلى الأقارب
د. محمد حسن أبو يحيى*
1 - إن للقريب حقاً شرعياً في زكاة مال قريبه وبدنه وبدن من تجب عليه من سهم العاملين على الزكاة والمؤلفة قلوبهم ، وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل .
2 - لا يجوز للقريب أن يدفع زكاة ماله وبدنه وبدن من تجب عليه إلى أصوله وإن علوا أوفروعه وإن نزلوا من سهم الفقراء والمساكين ، إذا كانوا من أهل هذين السهمين .
3 - يستحب دفع زكاة الأموال والأبدان من سهم الفقراء والمساكين إلى بقية الأقارب من غير الأموال والفروع ، كالأخوة والأخوات وفروعهم ، والأعمام والعمات وفروعهم ، وكل قرابة ناتجة بسبب الرضاعة ، والأخوال والخالات وفروعهم ، شريطة أن يكونوا من أهل هذين السهمين .
4 - يستحب للقريب أن يدفع صدقاته التطوعية إلى أقاربه المحتاجين ، سواء أكانوا قريبين منه أم بعيدين عنه .
5 - يجوز للقريب أن يدفع صدقاته التطوعية إلى أقاربه الأغنياء .
6 - إن دفع الصدقات التطوعية إلى الأقارب
– في حال الحاجة ، أو في حال الاستواء فيها مع الأجانب – أولى من دفعها إلى الأجانب .
7 - إن دفع الصدقات التطوعية إلى الأجانب المحتاجين
– في حال غنى الأقارب – أولى من دفعها إليهم نظراً لهذه الحاجة .
8 - يستحب للأقارب إذا كانوا أغنياء أن يتعففوا عن أخذ الصدقات التطوعية ، وأن لا يتعرضوا لها ، وأن لا يأخذوا منها ، فإن أخذوها مظهرين الفاقة حرم ذلك ، وإلا فلا .
9 - في كل حال يجوز فيها دفع الصدقات إلى الأقارب ، يراعي الأقرب فالأقرب ، كما يراعي تقديم القريب ذي العداوة عن غيره عند تساويهما في درجة القرابة .
10- وإن حكم دفع الكفارات والنذور المطلقة والجزاء والفدية ، وكل حق مالي آخر وجب بأصل الشرع إلى الأقارب ، مثل حكم دفع الصدقات الإلزامية لهم .