الأعداد السابقة
المجلد :14 العدد : 37 1999
أضف إلى عربة التسوق
تنزيل
عقد المضاربة في الفقه الإسلامي
المؤلف : د. زيد محمد الرماني
عقد المضاربة في الفقه الإسلامي
ومدى تطبيق أحكامه في المصارف وبيوت التمويل الإسلامية
د. زيد محمد الرماني *
المضاربة ، وتسمى القراض : عقد على الشراكة بمال من أحد الجانبين ، والعمل من الجانب الآخر ، وقد أجمع الفقهاء على جواز المضاربة واستدلوا لذلك بالكتاب والسنة ، والإجماع والقياس .
وهى معاملة تعاطاها الصحابة ومن بعدهم إلى يوم الناس هذا ، والراجح الذي أميل إليه أنها شرعت على وفق القياس .
ومن حكم مشروعيتها : تحريك رأس المال ، وتشغيل العقول ، والأيدي التي لا تملك المال ، وبذلك يقضي على البطالة والكساد ، وقد تأخذ حكم الوكالة ، أو حكم الوديعة ، أو حكم الشركة ، أو الإجارة ، وجميع هذه المعاملات جائزة ومشروعة .
والمضاربة : مطلقة ومقيدة ، حسبما يتفق المضاربان .
وأركانها : صيغة ، وعاقدان ، ورأس مال ، والعمل ، والربح ، ولكل منها شروط خاصة به ، للفقهاء في بعضها وجهات متباينة . ويوزع ربح المضاربة حسب اتفاق طرفي العقد ، ويضمن المضارب بالتفريط والإهمال ، ولا يضمن إذا أدى واجبه على الوجه المعتاد . أما الخسارة المالية الناجمة عن تقلبات السوق فعلى صاحب المال والطرف الآخر إنما يخسر جهده وتعبه . وينتهي عقد المضاربة بأمور :-
- بفسخه من قبل الطرفين أو أحدهما .
- موت أحد المتعاقدين ، أو فقدانه لأهليته .
- تفريط العامل بالمال وعدم الأمانة في صيانته .