الأعداد السابقة
المجلد :12 العدد : 32 1997
أضف إلى عربة التسوق
تنزيل
زكاة الفطر أحكامها ونوازلها المستجدة
المؤلف : د. محمد بن عبد الغفار الشريف
زكاة الفطر أحكامها ونوازلها المستجدة
د. محمد بن عبد الغفار الشريف
1 - فرض رسول الله – صلى الله عليه وسلم – زكاة الفطر طهرة للصائم ، وطعمة للمساكين .
2 - سبب وجوبها : وجود المسلم ، ودخول رمضان ، والفطر منه .
3 - وقت وجوب زكاة الفطر : طلوع فجر عيد الفطر ، لذا يستحب إخراجها قبل الخروج للصلاة ، ولا يجوز تأخيرها بعد يوم العيد .
ومن آخرها عن يوم العيد قضاها ، مع الإثم إن كان مقصراً في التأخير .
4 - يجوز تقديم زكاة الفطر من أول رمضان .
5 - تجب زكاة الفطر على كل مسلم يجد ما يزيد على قوته وقوت عياله وحاجاته الأصلية ، وهي تلزمه عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من المسلمين : كزوجة وغيرها .
أما من لا تلزمه نفقته كأولاده الأغنياء ، والقادرين على الكسب ، ومن تبرع بمؤنته في رمضان ، فلا تلزمه فطرته ، كالخادم والسائق والأيتام والأسر الفقيرة التي يتصدق عليه .
6 - لا يمنع الدين المؤجل من إيجاب صدقة الفطر ، أما الدين الحال المطالب به فيقدم عليها .
7 - من وجد ما يخرجه عن نفسه أو عن بعض من يمونه لزمه إخراجه ، وكذا من وجد بعض الواجب لزمه إخراجه .
8 - لا يلزمه الاقتراض لدفع الفطرة .
9 - يجوز للفقير الذي دفع الفطرة أن يأخذ منها .
10 - يستحب إخراج الفطرة عن الجنين ، ولا يلزم .
11 - الأفضل للمسلم أن يلي تفرقة زكاته بنفسه ، ويجوز أن يدفعها للإمام أو من ينوب عنه ، وكذا يجوز أن يوكل في دفعها .
12 - النية شرط لصحة إخراج الزكاة ، لذا لا يجوز للمؤسسات الزكويـة صرف مبالغ زكاة الفطر مسبقاً – تقديراً - ، ثم حسمها مما يدفعه المسلمون .
13 - المؤسسات الزكوية الرسمية وكيلة عن الفقراء ، والأهلية وكيلة عن المزكين .
14 - لا يجوز للمؤسسات الزكوية التصرف في مال الزكاة بما يخرجها عن طبيعتها ، إلا لحاجة أو مصلحة راجحة .
15. لا حرج على المؤسسات الزكوية الرسمية في تأخير زكاة الفطر ، إذا لم تجد من يأخذها ، أو لم يسعها الوقت في إخراجها .
16 - تخرج زكاة الفطر من غالب قوت البلد ، سواء أكان حباً أم غيره من المطعومات ، كاللحم ونحوه ، ولا يخرجها من المعيب والمسوس ونحوهما .
ويجوز إخراجها نقداً ، إذا كان في ذلك مصلحة للفقير ، أو كان أيسر على المخرج ، أو رأى الإمام أو الساعي مصلحة في ذلك .
17 - الواجب في الفطرة نصف صاع من بر ، وصاع من غيره ، أو قيمة ذلك . والصاع يساوي 2.5 كجم من الأرز ونحوه .
18 - تفرق زكاة الفطر في البلد الذي يكون فيه المخاطب ، ومن أمضى بعض رمضان في بلد ، ثم سافر إلى غيره ، وجبت عليه في البلد الذي يطلع عليه فجر العيد فيه .
19 - يجوز نقل الزكاة لحاجة أو مصلحة راجحة يقدرها الإمام أو من ينوب عنه فيها ، كما يجوز للأفراد نقلها لأقاربهم ، إذا كانوا محتاجين إليها ، أما لغير ذلك فيكره نقلها .
ومؤنة نقلها من مال الزكاة إذا نقلها الإمام ، وعلى المزكي إذا نقلها الأفراد أو مؤسسات الزكاة التطوعية .
20 - إذا دفع المزكي زكاته للإمام أو من ينوب عنه برئت ذمته ، ولا حرج عليه فيما إذا أخرهـا الإمام ، أما إذا دفعها إلى وكيل خاص كالمؤسسات الزكوية الأهلية ، فهو مسؤول عنها .
21. مصارف زكاة الفطر ، هي مصارف الزكاة ، ويجوز أن تدفع زكاة أشخاص لصنف واحد من هذه المصارف ، وكذا يجوز أن تدفع زكاة شخص إلى أكثر من صنف .
22. لا يعطى غير المسلم من زكاة الفطر .
والحمد لله ال