حكم إتلاف أموال الحربيين غير المستخدمة
د. حسن عبد الغني أبو غدة
1 - يقصد بالإتلاف : الإفناء والإهلاك والإعطاب الذي يخرج الشيء من أن يكون منتفعاً به عادة ، سواء أكان هذا بإتلاف عينه أم بإبطال منفعته .
2 - المراد بالأموال غير المستخدمة في القتال : الأعيان والمنافع التي يملكها الأعداء ، ولا يستخدمونها في القتال ، ولا تحول بينهم وبين المسلمين أثناء العمليات الحربية ، بغض النظر عن توفر صفة التقوم فيها – التي هي صفة خاصة في حق المسلم ، إذا أراد أن يمتلك شيئاً ، لأن البحث يعالج حكم إتلاف المسلم أموال العدو لا حكم تملكه إياها - .
3 - توضيح أن المراد بالحربيين : الكفار من أهل دار الحرب التي غلب عليها حكم الكفر ، وبينها وبين المسلمين حالة حرب ، ولو نظرياً .
4 - وقد اتفق جميع الفقهاء على مشروعية إتلاف أموال العدو المستخدمة فعلاً في القتال ، كما اتفقوا على حرمة إتلاف المال المتقوم إتلافاً محضاً من غير موجب شرعي ، ولا مصلحة راجحة .
أما إتلاف أموال العدو وغير المستخدمة في القتال فقد اختلف العلماء ، بشأنها على رأيين : -
1 - التحريم مطلقاً .
2 - الجواز مطلقاً .
مع ملاحظة أن المجيزين لذلك يعتبرون هذه حالة استثنائية ، وهي جائزة غير واجبة ، ويعود تقديرها إلى الجهات المسؤولة والمختصة .