الأعداد السابقة
المجلد :9 العدد : 22 1994
أضف إلى عربة التسوق
تنزيل
مبدأ التمليك ومدى
المؤلف : د. محمد عثمان شبير
مبدأ التمليك ومدى
اعتباره في صرف الزكاة
د. محمد عثمان شبير
الأصل في توزيع الزكاة أن تملك للمستحقين تمليكاً فردياً ، لأنها الطريقة المعهودة في التوزيع .
يجوز صرف الزكاة في جهات المستحقين دون تمليك فردي لهم إذا دعت الحاجة الماسة إلى ذلك ، فيمكن الصرف من أموال الزكـاة في إنشاء مؤسسات تحقق المقصد الأساس لكل مصرف من المصارف كإنشاء مؤسسات لسد حاجة الفقراء والمساكين إلى السكن أو الطعام والشراب أو التعليم ، أو العلاج ،أو التأهيل الإنتاجي ، أو غير ذلك ، وينبغي أن يراعي في صرف الزكاة بهذه الكيفية الضوابط التالية :-
1 - أن يكـون الغرض من إنشاء تلك المؤسسات متفقاً مع المقصد الأساس لتشريع الزكاة .
2 - أن يقتصر في الانتفاع بتلك المؤسسات على المستحقين للزكاة ، أما إذا انتفع بها غير المستحقين كالغني ، فلا يجوز إلا دفع مقابل مالي ، يصرف في مصالح تلك المؤسسة .
3 - أن يكون صرف الزكاة في إنشاء تلك المؤسسات بمعرفة جهة إسلامية موثوقة : كالقاضي الشرعي ، أو جمعية من جمعيات الزكاة ، أو غير ذلك ، ممن له صلة بمصارف الزكاة .
4 - أن تملك تلك المؤسسات لجهة إسلامية لها صلة بمصارف الزكاة ، وتتخذ كافة الإجراءات القانونية التي تضمن بقاء ملكيتها لتلك الجهة .
5 - أن يعلن عن تلك المؤسسات أنها مؤسسات زكوية ، تم إنشاؤها من أموال الزكاة .