إخراج زكاة التجارة من العروض
نفسها في حالتي انتفاع الفقير من عينها أو عدم إمكان الانتفاع
د. محمد عبد الغفار الشريف
1 - الزكاة واجبة في عروض التجارة ، إذا بلغت النصاب ، وحال عليها الحول ، إذا كان قد امتلكها التاجر بفعله ، كالبيع ، ونحوه ، وقد نوى عند امتلاكها أنها للتجارة .
2 - نصاب عروض التجارة : نصاب الذهب والفضة ، والمقدار الواجب فيها 2.5%.
3 - الأصل إخراج زكاة عروض التجارة نقداً بعد تقويمها ، وحساب مقدار الواجب فيها ، لأنها أصلح للفقير ، حيث يسد بها حاجاته مهما تنوعت ، ومع ذلك يجوز إخراج زكاة عروض التجارة من أعيانها ، إذا كان ذلك يدفع الحرج عن المزكي في حالة الكساد وضعف السيولة لدى التاجر ، أو كان ذلك يحقق مصلحة للفقير .
4 - تقوم عروض التجارة بحسب قيمتها السوقية يوم وجوب الزكاة ، وتقوم السلع التي تباع جملة بسعر الجملة ، والتي تباع تجزئة بسعر التجزئة ، والتي تباع بالطريقتين معا بما يغلب على نشاط التاجر منها ، لأن معظم الشيء يقوم مقام الكل .
5 - في حالة إخراج الزكاة من عين السلع المباعة ، فإن التاجر يخرج سلعة من جنسها تساوي قيمتها 2.5% من قيمة هذه السلع .
6 - يجوز إخراج جنس عن جنس آخر ، كأقمشة عن ثلاجات ، عند تحقق المصلحة للفقير ، أو دفع مضرة عن المزكي ، أما لغير الحاجة فلا يجوز ذلك ، وإذا أراد التاجر فعل ذلك قوم بضاعته بسعر السوق يوم وجوب الزكاة ثم يؤدي من السلعة البديلة بما يساوي 2.5% من قيمة السلعة الأصلية .
7 - لا تجوز تزكية المال الحرام ، بل يجب التخلص منه كله ، إما بإرجاعه إلى صاحبه أو بالتصدق به كله .
8 - إذا كانت الزكاة تجب في عين مال التجارة
– كالسائمة والزروع مثلاً – فيكون الحكم كما يلي :-
في حالة السائمة : تزكي زكاة التجارة ، لأنها أنفع للفقراء ، وفي حالة سبق السوم التجارة ، فإنها تزكي زكاة السوم ، لأنها أنفع للفقراء في هذه الحالة ، ولمنع أزدواج الزكاة على المزكي .
في حالة الزروع فإنها تزكى زكاة العشور ، لأنها أنفع للفقراء ، ولا نجمع على المزكي زكاتين في مال واحد .
في المتاجرة في حلي الذهب والفضة ، فإن التاجر يقوم ما لديه من الحلي بالقيمة السوقية يوم وجوب الزكاة ، ويخرج 2.5% من القيمة وهذا أنفع للفقير ، لحساب قيمة الصناعة فيه .
البضاعة التي يشتريها التاجر بنية التجارة ، ويتأخر استلامها تجب فيها الزكاة / وكذا البضاعة التي يشتريها التاجر سلماً بنية التجارة ، تجب فيها زكاة الديون .