من عناية الإسلام باللقطاء
د. محمد محمود متولي
اللقيط لغة: اسم لشيء منبوذ ، وهو بمعنى ملقوط .
اللقيط في الاصطلاح : اسم لمولود حي ، طرحه أهله خوفاً من الفقر ، أو التهمة ، وقد أمرنا الإسلام بالإحسان إلى كل ذي روح ، واللقيط من أولى الخلق بالإحسان ، نظراً لعجزه ، وتخلى عائله عنه .
ونبذ الصغار جريمة نكراء ، تؤدي بفاعلها إلى جهنم ، أما من أخذه وصانه وحفظه ورباه من المسلمين فله أجره الجزيل عند الله الجليل .
ولا ينسب اللقيط إلى ملتقطه ، فإن جاء من يدعي أنه ابنه صدقناه ، وإن تنازعه أكثر من واحد ، فيثبت نسبه لمن يبين بعض القرائن الدالة على صدقه .
وأما القيط والحكم بإسلام أو كفر : فإنا نحكم بإسلامه إذا وجدناه في بلد كل أهله أو أغلبهم مسلمون .
وهو حر لا يجوز استرقاقه ، ولو كان الذي التقطه رقيقاً .
ولا يسمح بنقله من بلد إلى آخر حتى لا يضيع نسبه ، لاحتمال ظهور من يتعرف عليه .
وعلى من التقطه أن يحسن له ، ويربيه ويرعاه ، ويعلمه ويحافظ على عقيدته ودينه .
ونفقته من ماله إن وجد معه مال ، وإلا ففي بيت مال المسلمين وعلى الدولة رعاية هذه الفئة من الناس .
ومن جنى عليه أخذ بنوع جنايته ، لأن اللقيط مصان الدم والعرض .
ولا يصح تبني اللقيط ، لأن الإسلام حرم التبني .
وهل تصح إمامته في الصلاة ؟ للفقهاء قولان :
1 - جوازها مطلقاً .
2 - جوازها مع الكراهة ، وهؤلاء يقولون إن الصلاة خلفه صحيحة .