الأعداد السابقة
المجلد :5 العدد : 12 1988
أضف إلى عربة التسوق
تنزيل
تغير قيمة العملة في الفقه الإسلامي
المؤلف : د. عجيل جاسم النشمي
تغير قيمة العملة في الفقه الإسلامي
د. عجيل جاسم النشمي
من أهم المشكلات الاقتصادية المعاصرة اليوم : مشكلة انخفاض القوة الشرائية للنقد ، أو ما يسمى بمشكلة التضخم ، حيث يرخص النقد ، وتغلو السلع ، فتتأثر التزامات الدولة داخلياً وخارجياً ، ويجر ذلك إلى مشكلات عديدة ، كما يتأثر أفراد المجتمع من خلال تعاملهم بالإقراض أو البيع بالأجل .
وهذه المسألة داء انتشار بعد ما شاع استخدام الفلوس ، والتعامل بالدنانير المغشوشة ، وكثرت تغيرات قيمة العملة بسبب الأزمات السياسية والاقتصادية ، لا سيما في الوقت الراهن .
وأهم المسائل التي تطرق الفقهاء إليها في تغير قيمة العملة : القرض ، والسَّلَم ، وبيع ما في الذمة ، والأجرة ، والصداق ، وبَدَل الغصْب ، والمقبوض بالبيع الفاسد ، وقد اتفق الفقهاء على أن الدين إذا كان من الدرهم أو الدنانير الخالصة ، أو قليلة الغش ، لا يلزم عند حلـول أجله غير ما اتفق عليه ، سواء أغلت قيمته أم رخصت ، وقالوا : الديون تؤدي بأمثالها .
وعند المالكية : إذا بطلت الدنانير والدراهم ، فالمشهور قضاء المثل على من ترتب في ذمته ، وكذا إذ تغيرت من باب أولى .
وذهب الشافعية إلى وجوب رد المثل في القرض ، وفي إبطال العملة ، ليس له غير ما تم العقد به ، وهذا هو رأي الحنابلة أيضاً .
أما الأوراق النقدية
– المتداولة الآن – فلهم في حكم غلاء قيمتها أو رخصها رأيان :
1 - وجوب ذات النقد الثابت في ذمة المدين ، ولا اعتبار للرخص والغلاء ، وهذا رأي جمهور المالكية والشافعية والحنابلة .
2 - وجوب أداء القيمة في الرخص والغلاء ، فإن كان ما في الذمة قرض وجبت القيمة يوم القبض ، وإن كان بيعاً فالقيمة يوم العقد ، وهذا مذهب الحنفية وأبي يوسف ، أما أبو حنيفة فرأيه مع الجمهور .