الأعداد السابقة
المجلد :5 العدد : 12 1988
أضف إلى عربة التسوق
تنزيل
الاحتكار دراسة فقهية مقارنة
المؤلف : د. ماجد أبو رخية
الاحتكار دراسة فقهية مقارنة
د. ماجد أبو رخية
الاحتكار : مصدر من احتكرت الشيء ، إذا جمعته وحبسته ، وصاحبه محتكر ، والاحتكار عند الفقهاء : حبس الأقوات ، انتظاراً لغلاء أسعارها .
والاحتكار جريمة اقتصادية اجتماعية ، وثمرة من ثمرات الانحراف عن منهج الله ، وقد تنوعت صوره ، وتعددت أساليبه .
الاحتكار لا يكون في الأقوات فحسب ، وإنما يكون في كل ما يحتاج إليه الناس من مال وأعمال ومنافع ، ذلك أنه من المقرر فقهاً أن الحاجة تنزل منزلة الضرورة ، عامة كانت أو خاصة فمواقع الضرورة والحاجة الماسة مستثناة من قواعد الشرع وعموماته وإطلاقاته ، فالاحتكار المحرم شامل لكل ما تحتاج إليه الأمة من الأقوات والسلع والعقارات ، من الأراضي والمساكن ، وكذلك الأعمال والخبرات العلمية ، والمنافع لتحقيق مناطه ، وهو الضرر اللاحق بعامة المسلمين من جراء احتباسه وإغلاء سعره .
فيما يتعلق بالسلع واحتكارها ، فإنه لا فرق بين أن تكون السلعة المحتكرة منتجة إنتاجاً خاصاً ، أو مشتراة من السوق الداخلية ، أم مسـتوردة من الخارج ، فالكل احتكار ، ما دامت النتيجة واحدة ، وهي لحوق الضرر .
على الدولة أن تتدخل لحماية أفرادها من عبث العابثين ومصاصي دماء الشعوب ، وذلك باتخاذ الإجراءات المناسبة الكفيلة بقطع دابر الاحتكار ، وإعادة الثقة والطمأنية إلى نفوس المواطنين .