الأعداد السابقة
المجلد :5 العدد : 11 1988
أضف إلى عربة التسوق
تنزيل
العملة وأحكامها في الفقه الإسلامي
المؤلف : د. عجيل جاسم النشمي
العملة وأحكامها في الفقه الإسلامي
د. عجيل جاسم النشمي
النقود : هي السلعة التي تلقي قبولاً في عمليات التبادل : من شراء وبيع للسلع وفي تسديد الدين .
وأهـ م ما يجب أن تتصف به النقود : أن تتمتع بالثقة التامة في المجتمع الذي يستخدمها .
وأهم النقود : الذهب والفضة .
وقد استقر الحكم على أن نصاب الزكاة في الذهب عشرون ديناراً ، ونصاب الفضة مئتا درهم .
والنقدان
– الذهب والفضة – يجري فيهما الربا ، وهو قسمان :-
1 - ربا النسيئة ، وهو أن تكون الزيادة مقابل الأجل .
2 - ربا الفضل : وهو بيع أحد الجنسين بمثله دون تأخير في القبض .
وللنقود الورقية حكم الذهب والفضة ، والربا يدخل في أصناف كثيرة من المطعومات وسواها .
أما علة الربا فتدور
– عند الفقهاء – بين الوزن مع الجنس ، أو مطلق الثمنية أ أو غلبة الثمنية .
والذي ترجح لدينا أن العلة هي التعليل بمطلق الثمنية أما الأوراق النقدية فتزكى بحسب قيمتها
– معادلة بالذهب أو الفضة ، وكذلك تجري فيها من حيث الربا – أحكام – الذهب والفضة .