2 - الشريعة الإسلامية توافق القانون في تقسيمه للمزايدة إلى : إجبارية واختيارية ، وإلى علنية وسرية بطريق المظاريف .
3 - القانون المدني المعاصر يتفق مع الشريعة الإسلامية في أن عقد بيع المزايدة يتكون من الإيجاب والقبول ، وهما يتمثلان في التقدم بعطاء ، وإرساء المزاد ، وأما المناداة على السلعة بثمن مبدئي ، فهي داخلة في الدعوة إلى التعاقد ، والثمن المذكور ليس إلا رقماً تبدأ به المزايدة .
4 - الشريعة الإسلامية أكثر واقعية من القانون ، فهي تراعي أعراف الناس في الأسواق فتقرر : أن التقدم بعطاء ملزم لمن تقدم به ، حتى ولو بعد انتهاء المجلس ، إذا كان عرف الناس في السوق يقضي بذلك ، في حين نجد القانون يقرر سقوط ذلك الإلزام بمجرد الافتراق ، ولو كان العرف على خلاف ذلك ، وهذا يتعارض مع المبدأ المقرر : المعروف عرفاً كالمشروط شرطا ً .
5 - الشريعة الإسلامية أكثر انسجاماً مع مبدأ : حرية التعاقد ، فهي تعطي البائع عن طريق المزايدة حق اختيار من يرغب في التعامل معه ممن تقدم بعطاء ، في حين نجد أن القانون يحرم البائع من هذا الحق في المزايدة العلنية ، فيلزمه بالتعاقد مع من يتقدم بأعلى عطاء ، وهذا يتعارض مع مبدأ التراضي الذي تقوم عليه العقود .
6 - يتفق القانون المدني مع الشريعة الإسلامية في أن التدليس في المزايدة يثبت به الخيار للمدلس عليه ، إن شاء فسخ العقد وإن شاء أمضاه .
7 - التهرب من بيان العيوب الخفية باشتراط البائع عدم مسؤولية عنها لا يسقط حق المشتري في فسخ العقد بظهور تلك العيوب .
8 - الشريعة الإسلامية لا تمنع من إضافة بعض القيود والشروط التي تضمن لعقد بيع المزايدة الجدية والعدالة : كأن يكون العطاء مشفوعاً بتأمين لازم ، وغير ذلك .
9 - القانون المدني يتفق مع الشريعة الإسلامية في منع التواطؤ بين المشتري والمنافسين الآخرين للإضرار بالبائع ، فهي تعطي البائع حق فسخ العقد واسترداد السلعة إذا أثبت ذلك التواطؤ ، كما أجازت الشريعة الإسلامية تدخل طرف آخر في الزيادة في ثمن السلعة ، ولو بقصد الشراء ، لتوصيل ثمن السلعة إلى ثمن المثل ، وإبطال ذلك التواطؤ .