الأعداد السابقة
المجلد :5 العدد : 10 1988
أضف إلى عربة التسوق
تنزيل
خيار الشرط في البيوع وتطبيقه
المؤلف : د. عمر سليمان الأشقر
خيار الشرط في البيوع وتطبيقه
في معاملات المصارف المالية
د. عمر سليمان الأشقر
خيار الشرط هو: اشتراط العاقدين أو أحدهما الخيار في صلب العقد ، أو بعده ، في المجلس إلى مدة معلومة .
وهذا النوع من الخيار مشروع ، وهو جائز عند الأئمة الأربعة وأتباعهم .
ومستندهم : حديث رسول الله
– صلى الله عليه وسلم – [[ إذا بايعت فقل : لا خلابة ، ثم أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها ثلاث ليال .. ]] متفق عليه .
وهو جائز لكل من العاقدين ، كما يجوز لأحدهما دون الآخر ، وللعلماء في تحديد مدة الخيار أقوال :
1 - مدته ثلاثة أيام .
2 - بقدر بقدر الحاجة .
3 - يجوز إلى مدة معلومة يتفق الطرفان عليها .
وهل يدفع الثمن في مدة الخيار ؟
من العلماء : من أجاز ذلك ، ومنهم ، من منعه .
إذا حصل هلاك المبيع أو تلفه في مدة الخيار ، - وهو في يد البائع
– فإنه يضمنه ، وينفسخ العقد ، وإذا كان المبيع بين المشتري فالمسألة خلافيه بيد العلماء .