الأعداد السابقة
المجلد :2 العدد : 3 1985
أضف إلى عربة التسوق
تنزيل
بيع العينة أو الأنموذج في الشريعة والقانون
المؤلف : د. محمد عقلة
بيع العينة أو الأنموذج في الشريعة والقانون
د. محمد عقلة
الأنموذج لغة : هو المثال الذي يعمل عليه الشيء ، وجمعه : نماذج .
الأنموذج اصطلاحاً : هو المسمى عند الفقهاء
– العينة – بأن يأخذ البائع قدراً من السلعة ، ويعرض على المشتري ، فيكون مثالاً دالاً على الباقي .
وخلاصة آراء العلماء في هذا البيع كما يلي :
1 - جمهور فقهاء المسلمين يرون صحة بيع الأنموذج ، وجواز الاكتفاء برؤية بعض المبيع ما دام يدل بصورة كافية على باقية ، وأدلة القائلين بمنعه لا ينتهض بها حجة على ما قالوا ، فالأولى المصير إلى مذهب الجمهور .
2 - جميع من أجازوا بيع الأنموذج من الفقهاء متفقون على اشتراط أن يكون المعقود عليه من المثليات التي لا تتفاوت آحادها ، ويبطلونه في غير المثلي كالعددي المتفاوت .
3 - مذهب الشافعية قد انفرد باشتراط أن يرى المشتري النموذج بعيداً مستقلاً عن المبيع ، وأن يدخل النموذج في العقد ، وأن يخلط به في رأي بعضهم .
4 - مذهب الحنفية أكثر المذاهب تفصيلا في أحكام هذا البيع ، ولا سيما ما يترتب عليه من ثبوت الخيار للمشتري عند رؤية سائر المبيع ، فلا يكون مطابقا للأنموذج ، وما يترتب على هذا الخيار من رد المبيع كله أو إمساكه كله ، والتعرض لحالة اختلاف المشتري والبائع في المطابقة بين العينة وسائر المبيع ، وهذه النقاط جميعاً لم يتعرض لها سائر الفقهاء كلية ، أو بإيجاز لا يبلغ حد التوضيح والتفصيل الذي يظهر في فقه الحنفية .
ثانيا : من الناحية القانونية :
1 - القانون يلتقي مع الفقه في جواز بيع الأنموذج ، وأن محله المثليات حيث فيها وحدها يصلح النموذج للدلالة على سائر المبيع .
2 - القانون يشترط كالفقه مطابقة المبيع للعينة ويعطي للمشتري الخيار في حالة اختلال هذا الشرط ، وأن الحلول التي أعطاها للمشتري كأثر للخيار تتفق بقدر كبير .