الأعداد السابقة
المجلد :2 العدد : 3 1985
أضف إلى عربة التسوق
تنزيل
عقد الأمان في الشريعة الإسلامية
المؤلف : د. محمد نعيم ياسين
عقد الأمان في الشريعة الإسلامية
د. محمد نعيم ياسين
الأمان في اللغة : ضد الخوف .
الأمان في الاصطلاح الشرعي : ترك قتال الكفار ، وهو من مكايد الحرب ، ومصالحها ، وهذا هو الأمان العام أما الأمان الخاص فهو : رفع استباحة دم الحربي وماله ، أورقِّه ، حين قتاله ، مع استقراره تحت حكم الإسلام مدة ما ، ويسمى صاحبه [[ المستأمن ]] ويشمل من يقدم بلاد المسلمين من غير استيطان لها ، وهؤلاء أربعة أقسام : رُسُل ، وتجار ، ومستجيرون
– حتى يعرض عليهم الإسلام والقرآن – وطالبوا حاجة : من زيادة ، وغيرها .
وعقد الأمان مشروع بالكتاب والسنة [ وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون ]] 6- التوبة .
ويجب على المسلمين الاستجابة لطالب الأمان ، وينعقد بإيجاب المسلم ، أما شرط علم الكافر فمسألة خلافية عند علمائنا .
والمسلم الذي يعطي الأمان ، يجب أن يكون عاقلاً يفهم مصالح المسلمين من توقف الحرب أو استمرارها ، واشترط بعضهم أن يكون المسلم بالغاً .
واتفـق الفقهاء أن نظام الأمان يمكن أن يستفيد منه جميع أصناف الكفار سوى المرتدين .
والمستأمن في دار الإسلام يكون آمناً على نفسه ، وحريته ، وأمواله وأسرته ، ولا تؤخذ منه الجزية .
وعلى المسـتأمن الالتزام بنظام الدولة العام ، وعدم نقض شروط الأمان الذي أعطي له .