الأعداد السابقة
المجلد :20 العدد : 63 2005
أضف إلى عربة التسوق
تنزيل
المندوب حده وأقسامه
المؤلف : د. راشد سعود الراشد العميري
المندوب لغة : هو الشيء المدعو إلى فعله ، واصطلاحاً : هو ما اقتضى الشرع فعله اقتضاء غير جازم .
وينقسم المندوب – عند كثير من العلماء – بحسب أهميته – إلى أقسام ، اختلفت المذاهب في تسميتها ، إلا أنهم اتفقوا على أن أعلاها : السنة ، واشترطوا فيها مواظبة النبي عليه الصلاة والسلام على الفعل ، ويترتب على التقسيم أثر فقهي عند الحنفية والمالكية ، أما عند الشافعية والحنفية : فالتقسيم مجرد اصطلاح .
وينقسم المندوب بحسب تعلقه بالمكلف إلى مندوب على الأعيان ومندوب على الكفاية إلا أن هذا التقسيم اصطلاحي ، لا يترتب عليه أثر .
ونـلاحظ أن الفقهاء هم أكثر من اعتنى بتقسيم المندوب ، ثم تبعهم في ذلك الأصوليون .
واشتهر عن الحنفية تسويتهم بين السنة المؤكدة والواجب ، فرتبوا الإثم على ترك السنة المؤكدة ، إلا أن محققيهم ردوا ذلك .
لكننا عند التأمل نجد أنه حتى القائلين منهم بترتب الإثم على ترك السنة المؤكدة يفرقون بينها وبين الواجب في أحكام أخرى ، وبهذا تتميز السنة المؤكدة عن الواجب ، ولا تكون مساوية له في جميع أحكامه عند الحنفية .